المسألة ٥٬٣٥٩الأمالشافعيةج ٢ ص ١٠٦ج ٢ ص ١٠٦ (قَالَ الرَّبِيعُ) : إلَّا أَنْ يَغْلِبَهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ فَيَكُونُ مُكْرَهًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيُّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة