المسألة ٥٬٣٨٠الأمالشافعيةج ٢ ص ١٠٧ج ٢ ص ١٠٧ وَإِنْ وَجَبَ بِالْحَيْضِ فَهُوَ غَيْرُ الْحَيْضِ فَلَوْ كَانَ حُكْمُهُ إذَا وَجَبَ بِهِ حُكْمَ الْحَيْضِ كَانَ حُكْمُ الْغُسْلِ إذَا وَجَبَ بِالْجِمَاعِ حُكْمَ الْجِمَاعِ فَأَفْطَرَ وَكَفَّرَ مَنْ أَصْبَحَ جَنْبًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة