المسألة ٥٬٣٨٨الأمالشافعيةج ٢ ص ١٠٨ج ٢ ص ١٠٨ قَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إلَى عِشْرِينَ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِ هَذَا «فَأَطْعِمْهُ أَهْلَك» (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ يُعْتِقُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة