المسألة ٥٬٣٩٧الأمالشافعيةج ٢ ص ١٠٨ج ٢ ص ١٠٨ وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى يَعُودَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَرَمَضَانُ كُلُّهُ وَاحِدٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة