المسألة ٥٬٤١٢الأمالشافعيةج ٢ ص ١١٠ج ٢ ص ١١٠ وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي فِطْرٍ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة