فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٣٣الأمالشافعيةج ٢ ص ١١١ج ٢ ص ١١١

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا أَكْرَهُ السِّوَاكَ بِالْعُودِ الرُّطَبِ وَالْيَابِسِ وَغَيْرِهِ: بُكْرَةً وَأَكْرَهُهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا أُحِبُّ مِنْ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد