المسألة ٥٬٤٣٣الأمالشافعيةج ٢ ص ١١١ج ٢ ص ١١١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا أَكْرَهُ السِّوَاكَ بِالْعُودِ الرُّطَبِ وَالْيَابِسِ وَغَيْرِهِ: بُكْرَةً وَأَكْرَهُهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا أُحِبُّ مِنْ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة