المسألة ٥٬٤٥٣الأمالشافعيةج ٢ ص ١١١ج ٢ ص ١١١ وَلَوْ تَوَقَّى ذَلِكَ لِئَلَّا يَرَاهُ أَحَدٌ فَيَظُنُّ أَنَّهُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة