المسألة ٥٬٤٨٩الأمالشافعيةج ٢ ص ١١٣ج ٢ ص ١١٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَالِاعْتِكَافُ وَكُلُّ عَمَلٍ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِيهِ فَلَهُ الْخُرُوجُ قَبْلَ إكْمَالِهِ وَأَحَبُّ إلَيَّ لَوْ أَتَمَّهُ إلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَقَطْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة