المسألة ٥٬٤٩٢الأمالشافعيةج ٢ ص ١١٣ج ٢ ص ١١٣ وَقَدْ رَوَى الَّذِينَ يَقُولُونَ بِخِلَافِنَا فِي هَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً وَقَالَ: إنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ، وَرَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شَبِيهًا بِهِ فِي الطَّوَافِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة