المسألة ٥٬٤٩٤الأمالشافعيةج ٢ ص ١١٣ج ٢ ص ١١٣ فَإِنْ مَرِضَ وَسَافَرَ الْمُفْطِرُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَقْدِرْ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ قَضَاهُنَّ وَلَا كَفَّارَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة