المسألة ٥٬٤٩٨الأمالشافعيةج ٢ ص ١١٣ج ٢ ص ١١٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَالْحَالُ الَّتِي يَتْرُكُ بِهَا الْكَبِيرُ الصَّوْمَ أَنْ يَكُونَ يُجْهِدُهُ الْجَهْدَ غَيْرَ الْمُحْتَمَلِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة