المسألة ٥٬٨٤١الأمالشافعيةج ٢ ص ١٣٥ج ٢ ص ١٣٥ وَإِنْ كَثُرَ كَمَا يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْرِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة