المسألة ٥٬٩٥٢الأمالشافعيةج ٢ ص ١٤١ج ٢ ص ١٤١ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ تَطَوُّعًا فَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَالْآخَرُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا لَوْ أَوْصَى أَنْ يُسْتَأْجَرَ عَنْهُ مَنْ يُصَلِّي عَنْهُ لَمْ يَجُزْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة