المسألة ٦٬١٥٩الأمالشافعيةج ٢ ص ١٥٨ج ٢ ص ١٥٨ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرَا وَلَا الرَّجُلُ عَلَى مَاءٍ أَحْبَبْت لَهُمْ أَنْ يَتَيَمَّمُوا مَعًا ثُمَّ يُهِلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة