المسألة ٦٬٤٤٦الأمالشافعيةج ٢ ص ١٨٥ج ٢ ص ١٨٥ وَإِنْ قَطَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحَاذِي بِشَيْءٍ مِنْ الرُّكْنِ وَإِنْ اسْتَلَمَهُ، فَلَمْ يُكْمِلْ ذَلِكَ الطَّوَافَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة