المسألة ٦٬٤٧٦الأمالشافعيةج ٢ ص ١٨٩ج ٢ ص ١٨٩ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي الطَّوَافِ فَلَا يَقْطَعُ الْكَلَامُ طَوَافَهُ وَذِكْرُ اللَّهِ فِيهِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْحَدِيثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة