المسألة ٦٬٤٨٤الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩٠ج ٢ ص ١٩٠ وَإِنْ طَافَ رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَا فِدْيَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة