المسألة ٦٬٤٨٦الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩٠ج ٢ ص ١٩٠ وَلَا أَكْرَهُ رُكُوبَ الْمَرْأَةِ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا حَمْلَ النَّاسِ إيَّاهَا فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ مِنْ عِلَّةٍ وَأَكْرَهُ أَنْ يَرْكَبَ الْمَرْءُ الدَّابَّةَ حَوْلَ الْبَيْتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة