المسألة ٦٬٤٩٢الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩٠ج ٢ ص ١٩٠ وَإِنْ كَانَ فِي إزَارٍ وَعِمَامَةٍ أَحْبَبْتُ أَنْ يُدْخِلَهُمَا تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة