المسألة ٦٬٥٠٣الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩١ج ٢ ص ١٩١ وَإِنْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الثَّلَاثَةِ لَمْ يَقْضِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّهُ هَيْئَةٌ فِي وَقْتٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة