المسألة ٦٬٥٠٨الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩١ج ٢ ص ١٩١ لِأَنَّهُ طَافَ الطَّوَافَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّمَا طَوَافُهُ بَعْدَهُ لِتَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة