المسألة ٦٬٥١٧الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩٢ج ٢ ص ١٩٢ وَإِذَا طَافَ الرَّجُلُ رَاكِبًا فَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا أَحْبَبْت أَنْ يَحُثَّ دَابَّتَهُ فِي مَوْضِعِ الرَّمَلِ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الرِّجَالِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة