المسألة ٦٬٥٣٨الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩٤ج ٢ ص ١٩٤ وَلَوْ طَافَ بِالْبَيْتِ مَنْكُوسًا لَمْ يُعْتَدَّ بِطَوَافِهِ أَوْ لَا أَحْسَبُ أَحَدًا يَطُوفُ بِهِ مَنْكُوسًا لِأَنَّ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يُعَلِّمُهُ لَوْ جَهِلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة