المسألة ٦٬٥٤٣الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩٥ج ٢ ص ١٩٥ قَالَ: إنْ قُلْت هُوَ كَالصَّلَاةِ وَأَنَّهُ لَا يَجْزِي إلَّا بِوُضُوءٍ قُلْت فَالْجُنُبُ وَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ سَوَاءٌ لِأَنَّ كُلًّا غَيْرُ طَاهِرٍ وَكُلًّا غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ الصَّلَاةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة