المسألة ٦٬٥٤٦الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩٥ج ٢ ص ١٩٥ قُلْت فَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ الْمُشْرِكَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْجُنُبَ، قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة