المسألة ٦٬٥٥٠الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩٥ج ٢ ص ١٩٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةِ أَطْوَافٍ بِخُطْوَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ يُكْمِلْ الطَّوَافَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة