المسألة ٦٬٥٥٢الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩٥ج ٢ ص ١٩٥ وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَصَدَرَ إلَى أَهْلِهِ فَهُوَ مُحْرِمٌ كَمَا كَانَ يَرْجِعُ فَيَبْتَدِئُ أَنْ يَطُوفَ سَبْعًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة