المسألة ٦٬٥٦٠الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩٦ج ٢ ص ١٩٦ وَإِنْ كَانَ لَا يَأْتِي عَلَيْهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة