المسألة ٦٬٥٨٩الأمالشافعيةج ٢ ص ١٩٨ج ٢ ص ١٩٨ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا وَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْفِرَ فَعَلَيْهَا الْوَدَاعُ كَمَا يَكُونُ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنْ النِّسَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة