المسألة ٦٬٦٤٢الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٠٣ج ٢ ص ٢٠٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمِنْ أَيْنَ قُلْت مَكَانَ الْمُدِّ صِيَامُ يَوْمٍ وَمَا زَادَ عَلَى مُدٍّ مِمَّا لَا يَبْلُغُ مُدًّا آخَرَ صَوْمُ يَوْمٍ؟ قُلْت قُلْته مَعْقُولًا وَقِيَاسًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة