المسألة ٦٬٦٦٠الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٠٤ج ٢ ص ٢٠٤ فَلَوْ قِسْنَا الطَّعَامَ عَلَى الصَّوْمِ أَمَا نَقُولُ صَوْمُ يَوْمٍ مَكَانَ إطْعَامِ مِسْكِينَيْنِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْت: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة