المسألة ٦٬٦٧٢الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٠٥ج ٢ ص ٢٠٥ قُلْت: فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَارَضَ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ هَذَا (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَزَعَمَ زَاعِمٌ غَيْرُ قَائِلِ هَذَا أَنَّهُ قَالَ: الطَّعَامُ حَيْثُ شَاءَ الْمُكَفِّرُ فِي الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة