المسألة ٧٬٤١٥الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٦٥ج ٢ ص ٢٦٥ فَلَا يَبِينُ فِي عِرْقِهِ وَلَا جُرُرِهِ، لِأَنَّ اغْتِذَاءَهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَلَيْسَ بِجَلَّالٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأطعمةالمقارنة