المسألة ٧٬٤٤٠الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٦٧ج ٢ ص ٢٦٧ وَلَا يَقْتُلَ مَا لَا يَضُرُّ، وَيَفْدِيهِ إنْ قَتَلَهُ، وَلَيْسَ هَذَا مَعْنَاهُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَلَّ أَكْلَ لَحْمِ الضَّبُعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأطعمةالمقارنة