المسألة ٧٬٥٩٠الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٧٧ج ٢ ص ٢٧٧ وَإِذَا وَجَدَ فَقَدْ ذَهَبَتْ عَنْهُ الضَّرُورَةُ إلَّا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، أَنْ يَخَافَ إنْ أَطْعَمَهُ أَوْ سَقَاهُ، أَنْ يَسُمَّهُ فِيهِ فَيَقْتُلَهُ، فَلَهُ تَرْكُ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ بِهَذِهِ الْحَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأطعمةالمقارنة