المسألة ٧٬٧٤٥الأمالشافعيةج ٣ ص ٥ج ٣ ص ٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَيْسَ نَأْخُذُ بِهَذَا وَقَوْلُنَا الْأَوَّلُ: لَا يَجِبُ الْبَيْعُ إلَّا بِتَفَرُّقِهِمَا أَوْ تَخْيِيرِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَيَخْتَارُهُ (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة