المسألة ٧٬٧٤٩الأمالشافعيةج ٣ ص ٥ج ٣ ص ٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهَا وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ بَعْدَهُ انْفَسَخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَقْبِضَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة