المسألة ٧٬٨١٦الأمالشافعيةج ٣ ص ١٢ج ٣ ص ١٢ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِابْتِيَاعِهِ وَمَا كَانَ لَا بَأْسَ بِابْتِيَاعِهِ لَمْ يَكُنْ بِالسَّلَفِ فِيهِ بَأْسٌ إذَا كَانَ لَا يَنْقَطِعُ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة