المسألة ٨٠٢الأمالشافعيةج ١ ص ١٠٠ج ١ ص ١٠٠ ثُمَّ بَرِئَ فَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يَقْرَأَ جَالِسًا وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ مَا بَقِيَ قَائِمًا وَلَوْ قَرَأَهُ نَاهِضًا فِي الْقِيَامِ لَمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة