المسألة ٨٠٨الأمالشافعيةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ وَلَوْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَاعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ يَعْتَدِلْ فِيهَا قَائِمًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة