المسألة ٨٬١١٠الأمالشافعيةج ٣ ص ٣٤ج ٣ ص ٣٤ وَإِنْ رَجَحَتْ إحْدَى الذَّهَبَيْنِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُ الْفَضْلِ مِنْهُمَا فَضْلَهُ لِصَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ الصَّفْقَةِ الْأُولَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة