المسألة ٨٬١٢٩الأمالشافعيةج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : مَنْ ابْتَاعَ بِكَسْرِ دِرْهَمٍ شَيْئًا فَأَخَذَ بِكَسْرِ دِرْهَمِهِ مِثْلَ وَزْنِهِ فِضَّةً أَوْ سِلْعَةً مِنْ السِّلَعِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة