المسألة ٨٬١٣٥الأمالشافعيةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ فَإِنْ قَالَ لَا أُقِرُّ لَك بِهِ إلَّا عَلَى تَأْخِيرٍ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمَالَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا أَكْرَهُ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَأَكْرَهُهُ لِلْغَرِيمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة