المسألة ٨٬١٤٣الأمالشافعيةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا شَيْءٌ مِمَّا وَصَفْت دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَأَنَّهُ فِي مَعْنَى الطَّعَامِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة