المسألة ٨٬١٧٦الأمالشافعيةج ٣ ص ٣٨ج ٣ ص ٣٨ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ بَيْعٌ وَهَذَا بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَلَكِنَّهُ إنْ شَاءَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي النِّصْفِ أَقَالَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة