المسألة ٨٬١٧٩الأمالشافعيةج ٣ ص ٣٨ج ٣ ص ٣٨ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ حَيَوَانًا أَوْ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَأَعْطَاهُ نِصْفَ رَأْسِ مَالِهِ وَأَقَالَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ النِّصْفِ وَقَبَضَهُ بِلَا زِيَادَةٍ ازْدَادَهَا وَلَا نُقْصَانٍ يَنْقُصُهُ فَلَا بَأْسَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة