المسألة ٨٬١٩١الأمالشافعيةج ٣ ص ٣٩ج ٣ ص ٣٩ وَإِنْ اشْتَرَى الرَّجُلُ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَقَبَضَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ مِمَّنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ بِنَقْدٍ وَإِلَى أَجَلٍ وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْمُعَيَّنَيْنِ وَغَيْرِ الْمُعَيَّنَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة