المسألة ٨٤٦الأمالشافعيةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ أَحَدٌ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِنْ أَذَّنَ قَبْلَ الْبُلُوغِ مُؤَذِّنٌ أَجْزَأَ وَمَنْ أَذَّنَ مِنْ عَبْدٍ وَمُكَاتَبٍ وَحُرٍّ، أَجْزَأَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة