المسألة ٨٬٤٨٧الأمالشافعيةج ٣ ص ٥٨ج ٣ ص ٥٨ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ بِمَا ذَهَبَ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة