المسألة ٨٬٥٠٢الأمالشافعيةج ٣ ص ٥٩ج ٣ ص ٥٩ وَإِنْ لَمْ يُرَطَّبْ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُرَطَّبَ كَانَ قَطْعَ مَالِهِ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ ثَمَنِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة